السيد محمد سعيد الحكيم
39
مصباح المنهاج (كتاب التجارة)
المسلمين من الملابس والمساكن والمراكب وغيرها ( 1 ) . ويجبر المحتكر على البيع ( 2 ) في الاحتكار المحرم من دون أن يعين السعر ( 3 ) . نعم إذا كان السعر مجحفاً بالعامة أجبر على الأقل منه ( 4 ) .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 30 من أبواب آداب التجارة حديث : 2 .